صفحة جزء
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام

6923 حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت [ ص: 2678 ] طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره


الخدمات العلمية