2159  
[ ص: 901 ] باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 
 1227 حدثنا 
عبد الملك بن شعيب بن الليث  حدثني 
أبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124جدي  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما قال 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659167تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة  وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة  قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت  وبالصفا  والمروة  وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة  فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت  عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا  فطاف بالصفا  والمروة  سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت  ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس