صفحة جزء
2239 [ ص: 928 ] باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به

1277 حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره قالت لم قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وهل تدري فيما كان ذاك إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها قالت فطافوا

التالي السابق


الخدمات العلمية