1. الرئيسية
  2. صحيح مسلم
  3. كتاب النكاح
  4. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
صفحة جزء
2501 1406 حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح [ ص: 1025 ] إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح

التالي السابق


الخدمات العلمية