صفحة جزء
2537 باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه

1415 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار

التالي السابق


الخدمات العلمية