1. الرئيسية
  2. صحيح مسلم
  3. كتاب النكاح
  4. باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها
صفحة جزء
2590 1433 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله وفي حديث يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة

التالي السابق


الخدمات العلمية