1. الرئيسية
  2. صحيح مسلم
  3. كتاب البيوع
  4. باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية
صفحة جزء
2791 1515 حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على سوم أخيه [ ص: 1156 ] وحدثنيه أبو بكر بن نافع حدثنا غندر ح وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة

التالي السابق


الخدمات العلمية