2837 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
 1539 وحدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15701حجين بن المثنى  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  nindex.php?page=hadith&LINKID=659845أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح قال وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك