1. الرئيسية
  2. صحيح مسلم
  3. كتاب البيوع
  4. باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة
صفحة جزء
2858 1536 وحدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا بهز حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لسعيد ما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها

التالي السابق


الخدمات العلمية