صفحة جزء
2960 [ ص: 1207 ] باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

1581 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث

التالي السابق


الخدمات العلمية