صفحة جزء
3254 [ ص: 1352 ] باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها

1726 حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا ابن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسمعيل يعني ابن علية جميعا عن أيوب ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسمعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية