1. الرئيسية
  2. صحيح مسلم
  3. كتاب الأشربة
  4. باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا
صفحة جزء
3716 1997 حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة حدثني زاذان قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا أبو داود حدثنا شعبة في هذا الإسناد

التالي السابق


الخدمات العلمية