1. الرئيسية
  2. صحيح مسلم
  3. كتاب الحيض
  4. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر
صفحة جزء
483 321 وحدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية