10 ( 11 ) في
غسل اللحية في الوضوء .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
مسلم بن أبي فروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : إن استطعت أن تبلغ بالماء أصول اللحية فافعل .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : رأيته يغسل لحيته فقلت له من السنة غسل اللحية فقال لا .
( 3 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان يرى بل أصولها من الماء يعني اللحية .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن وعبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنهما كانا يستحبان أن يمسحا باطن اللحية في الوضوء .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
محمد بن يس عن
محارب عن
ابن سابط قال إذا توضأت فلا تنس الفنيكين .
( 6 ) حدثنا
يحيى بن اليمان عن
سفيان عن
ابن شبرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها .