صفحة جزء
1070 ( 66 ) من كان يجيز شهادة شاهد على رؤية الهلال

( 1 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال فقال : تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ قال : نعم ، قال فأمر الناس أن يصوموا .

( 2 ) حدثنا وكيع عن عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل في الهلال .

( 3 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة قال شهدت المدينة في هلال صوم أو إفطار فلم يشهد على الهلال إلا رجل فأمرهم ابن عمر فقبلوا شهادته .

( 4 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني رأيت الهلال الليلة قال : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟ قال : نعم ، قال : يا بلال ، ناد في الناس يصوموا غدا .

( 67 ) من كان يقول : لا يجوز إلا بشهادة رجلين .

( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم عن أبي عثمان قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان وافدان أعرابيان فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسلمان أنتما ؟ قالا : نعم ، فقال لهما : أهللتما ؟ : قالا : نعم ، فأمر الناس فأفطروا أو صاموا .

( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الهلال قال : إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال فأفطروا [ ص: 483 ]

( 3 ) حدثنا الضحاك بن مجلز عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال أخبرنا عثمان أن يجيز شهادة هاشم بن عيينة أو غيره على رؤية الهلال .

( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يقول في الرجل يرى الهلال وحده قبل الناس ، قال : لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس .

( 5 ) حدثنا الضحاك عن أشعث عن الحسن في رجل شهد على رؤية الهلال وحده ، قال : لا يلتفت إليه .

( 6 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال كنا مخالفين فأهللنا هلال رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فأتانا كتاب عمر : إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية