صفحة جزء
1140 ( 20 ) في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها

( 1 ) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض عمل به أبو بكر حتى هلك وعمل به عمر في صدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت فشاتان إلى مائتين فإن زادت فثلاث إلى ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية .

( 2 ) حدثنا أبو بكر عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة .

( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت شاة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة في كل مائة شاة شاة .

( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال إلى أربعمائة فإن زادت واحدة فإلى خمسمائة ثم على هذا الحساب .

( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال في أربعين شاة شاة إلى عشرين [ ص: 25 ] ومائة فإذا جاوزت العشرين ومائة فشاتان حتى تبلغ المائتين وإذا جاوزت المائتين فثلاث شياه حتى تبلغ الثلاثمائة .

( 6 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن عامر عن علي في صدقة الغنم قال إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة وكثرت ففي كل مائة شاة شاة وقال عبد الله مثل قول علي حتى تبلغ ثلاثمائة ثم قال عبد الله فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع إلى أربعمائة ثم على هذا الحساب قال محمد أخبرنا عامر عن علي وعبد الله قالا لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع .

( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة وسقطت الأربعون .

التالي السابق


الخدمات العلمية