1161    ( 41 ) 
ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال ثنا 
ابن مبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  عن أبيه أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيزكيه ثم يمكث عنده السنتين والثلاث فلا يزكيه وهو يريد أن يبيعه . 
( 2 ) حدثنا 
ابن مبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  قال حدثني 
عبد الله بن أبي جعفر  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  كتب إذا أخذ من الزرع العشر فليس فيه زكاة إن مكث عشر سنين . 
( 3 ) حدثنا 
عبد السلام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  قال إذا أخرج صدقة الزرع والتمر وكل شيء أنبتت الأرض فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول . 
( 4 ) حدثنا 
محمد بن بكر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء  طعام أمسكه أريد أكله فيحول عليه الحول قال ليس عليك فيه صدقة لعمري إنا لنفعل ذلك نبتاع الطعام وما نزكيه فإن كنت تريد بيعه فزكه إذا بعته . 
( 5 ) حدثنا 
محمد بن بكر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم  في الحرث إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك فلا تزكه حسبك الأولى .