صفحة جزء
1163 ( 43 ) من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقول أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وأونس منه رشد فادفعه إليه فإن شاء زكاه وإن شاء تركه .

( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم .

( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم مثله .

( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم [ ص: 42 ]

( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن أنه كان عنده مال لبني أخ له أيتام فلا يزكيه .

( 6 ) حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن شريح قال سئل في مال اليتيم أفيه زكاة قال نعم ولو كان عندي ما زكيته .

( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال ليس في مال اليتيم زكاة .

( 8 ) حدثنا وكيع عن سعيد بن دينار قال سألت عن مال اليتيم فيه زكاة قال نعم ولو كان عندي ما زكيته .

( 9 ) حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن زيد قال سمعت مجاهدا يقول أحصه فإذا علمت فزكه .

( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال يؤخذ من النخل والماشية وأما المال فحتى يحتلم يعني مال اليتيم .

( 11 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم أن أبا وائل كان يقول كان في حجري يتيم له ثمانية آلاف فلم أزكها حتى لما بلغ دفعتها إليه .

( 12 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عبد الرحمن بن السائب قال كان عند ابن عمر مال يتيم فاستسلف ماله حتى لا يؤدي زكاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية