صفحة جزء
1169 ( 48 ) المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول .

( 3 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال من أصاب مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول .

( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن رجل عن جابر عن أبي بكرة قال ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول .

( 5 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد قال كتب عمر بن عبد العزيز أيما رجل أفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول .

( 6 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سالم قال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول [ ص: 50 ]

( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره وإبراهيم قالا لا زكاة فيه حتى يعود عليه الحول .

( 9 ) حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

( 10 ) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول .

( 11 ) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن يعلى بن نعمان عن نافع عن ابن عمر قال ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول من حين يستفيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية