118    ( 147 ) الرجل يمس اللحم النيء . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  قال سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  عن 
الرجل يمس اللحم النيء فيصيب يده منه شيء قال لا عليه أن لا يتوضأ إذا مسه . 
( 2 ) حدثنا 
عبدة  عن 
سعيد بن أبي عروبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  قال ليس عليه وضوء إلا أن يغسل يده . 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
أبي هلال  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال يتوضأ من اللحم النيء  
[ ص: 143 ] 
( 4 ) حدثنا 
غندر  عن 
أشعث  عن 
الحسن  في رجل مس لحما نيئا قال لا بأس به وليس عليه وضوء . 
( 5 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد   عن 
عبد الملك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال إن كان أصاب يده أثر منه فليغسل يده وإلا فلا يغسلها .