صفحة جزء
1210 ( 89 ) في الرجل يصدق إبله أو غنمه يشتريها من المصدق

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد مولى سلمة قال كان تعرض على سلمة صدقة إبله فيأبى أن يشتريها .

( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن مسلم بن جبير عن ابن عمر قال لا تشتر طهرة مالك .

( 3 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تبتعها قال : فإنهما يقولون ابتعها فأقول لا إنما هي لله .

( 4 ) حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن الزهري قال سألته أيشتري الرجل صدقته ؟ فقال : لا يشتريها من المصدق حتى يخرجها ولا يشتريها إذا أخرجها حتى تختلط بغنم كثير .

( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء أن من مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم قال وإن فعلت بعدما قبض منك فلا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية