صفحة جزء
1236 [ ص: 96 ] في المملوك يكون بين رجلين عليه صدقة الفطر

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الحويرث عن أبي عمار عن أبي هريرة قال : ليس في المملوك زكاة إلا مملوك تملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية