صفحة جزء
1482 [ ص: 284 ] في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة .

( 2 ) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء في الرجل يزوج عبده أمته بغير شهود قال : إن يشهد أحب إلي ، وإن لم يفعل فهو جائز .

( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون المملوكين على النكاح ويغلقون عليهما الباب .

( 4 ) حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر .

( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن أبي فاطمة قال : سألت ابن سيرين قال : قلت : رجل قال لمملوكه : دونك جاريتي هذه فلانة ، فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها ، قال : اكسها ثوبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية