1482  
[ ص: 284 ] في 
الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
منصور  عن 
الحسن  قال : كان لا يرى بأسا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة . 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في الرجل يزوج عبده أمته بغير شهود قال : إن يشهد أحب إلي  ،  وإن لم يفعل فهو جائز . 
( 3 ) حدثنا 
جرير  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : كانوا يكرهون المملوكين على النكاح ويغلقون عليهما الباب . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر . 
( 5 ) حدثنا 
الفضل بن دكين  عن 
أبي فاطمة  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  قال : قلت : رجل قال لمملوكه : دونك جاريتي هذه فلانة  ،  فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها  ،  قال : اكسها ثوبا .