صفحة جزء
1485 ( 18 ) الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه

( 1 ) حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال : إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير إذن مواليه فدخل بها ، قال الحسن : ليس بزوج .

( 2 ) حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل قول الحسن ، وقال الحكم : هو زوج وله أن يراجعها [ ص: 286 ]

( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطلق ثلاثا فيتزوجها عبد بغير إذن مواليه قال : قال عطاء : كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول .

( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن عبد العزيز بن عبد الله عن الحارث عن إبراهيم قال : لا ترجع إليه ؛ لأنه نكاح ليس رشدة .

( 5 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جابر عن حماد قال : لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز .

( 6 ) حدثنا عفان قال : ثنا سعيد بن زيد قال : ثنا ليث عن طاوس قال : كل نكاح كان بغير سنة فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول .

( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن جابر عن عامر في العبد والخصي قال : هو زوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية