صفحة جزء
1489 ( 23 ) الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية

( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في الرجل يتزوج المملوكة على اليهودية والنصرانية قالا : يفرق بينه وبين المملوكة .

( 2 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الرجل يكون تحته المرأة النصرانية : لا يتزوج عليها أمة مسلمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية