صفحة جزء
1496 [ ص: 294 ] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين

( 1 ) حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : في رجل يعني عبد طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا ، فقال ابن مسعود : لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره .

( 2 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن وأبي معشر عن إبراهيم في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعا قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر في العبد يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان جميعا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

( 4 ) حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عمن حدثه عن يحيى بن أبي كثير : عن أبي الحسن مولى لبني نوفل قال : كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم أعتقنا بعد ذلك فأردت مراجعتها فسألت ابن عباس فقال : إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين قال : ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن مغيث عن أبي الحسن مولى لبني نوفل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .

( 6 ) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر بن عبد الله قالا : إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده على واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية