1499    ( 36 ) في 
رجل يعتق أمته لله تعالى  ،  أله أن يتزوجها 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : ثنا 
عبد الأعلى  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  أنهما قالا : إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها  ،  ولا يريان بأسا أن يعتقها ليتزوجها  
[ ص: 296 ] 
( 2 ) حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  أنه كره إذا أعتقها لله . 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أنه كره أن يعتقها لوجه الله تعالى ثم يتزوجها . 
( 5 ) حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15545بشير بن كعب  قرأ هذه الآية : 
امشوا في مناكبها فقال لجاريته : إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله  ،  قالت : فإن مناكبها حبالها  ،  فسفع وجهه  ،  ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي 
 nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء  فذكر ذلك له فقال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة فنزل ذلك . 
( 37 ) من قال : لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله 
( 1 ) حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  كانا لا يريان بذلك بأسا وإن أعتقها لله ويقولان : هو أعظم للأجر . 
( 2 ) حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها كان لا يرى بذلك بأسا وإن أعتقها لله .