1500    ( 38 ) من كان يكره 
النكاح في أهل الكتاب  
( 1 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس  عن 
الصلت بن بهرام  عن 
شقيق  قال : تزوج 
 nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة  يهودية فكتب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أن خل سبيلها  ،  فكتب إليه : إن كانت حراما خليت سبيلها  ،  فكتب إليه : إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  عن 
عبد الملك  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه فقال : كان ذلك والمسلمات قليل  
[ ص: 297 ] 
( 3 ) حدثنا 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه كان يكره نكاح نساء 
أهل الكتاب  ولا يرى بطعامهن بأسا . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح  عن 
جعفر بن برقان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه كره نكاح نساء 
أهل الكتاب  وقرأ 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن   . 
( 39 ) من رخص في نكاح نساء 
أهل الكتاب  
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  عن 
هبيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : تزوج رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهودية . 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  عن 
هبيرة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة  تزوج نصرانية . 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل  عن 
أشعث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  قال : " شهدنا 
القادسية  مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد  ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات فمنا من طلق ومنا من أمسك . 
( 4 ) حدثنا 
ابن إدريس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
الحكم  عن جار 
 nindex.php?page=showalam&ids=21لحذيفة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة  أنه نكح يهودية وعنده عربيتان . 
( 5 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
حماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  قال : لا بأس بنكاح النصرانية . 
( 6 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  عن 
الشعبي  أنه كان لا يرى بأسا بالنكاح في 
أهل الكتاب    . 
( 7 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
الحكم  عن 
أبي عياض  قال : " لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب .