1502    ( 41 ) في 
نساء أهل الكتاب  إذا كانوا حربا للمسلمين 
( 1 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن عوام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين  عن 
الحكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : لا يحل نكاح نساء 
أهل الكتاب  إذا كانوا حربا  ،  قال : 
الحكم    : فحدثت به 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  فأعجبه ذلك . 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن المحاربي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
الحكم  عن 
أبي عياض  قال : نساء 
أهل الكتاب  لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام . 
( 3 ) حدثنا 
الفضل بن دكين  عن 
ابن أبي عتبة  عن 
الحكم  قال : إن من 
أهل الكتاب  من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته  ،  أهل الحرب . 
( 4 ) حدثنا 
محمد بن بكير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قالا : أخبرني 
أبو بكر بن عبد الله  عن 
محمد بن عمرو الفزاري  ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  وعن 
عمرو بن سليم الزرقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  وعن 
أبي النضر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  أنهم قالوا في 
المرأة من أهل الكتاب  ،  إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان  ،  إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلم وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح .