صفحة جزء
1508 ( 46 ) في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها

( 1 ) حدثنا وكيع بن جراح عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها أو لم يدخل وإذا دخل الأب لم تحل للابن دخل بها أو لم يدخل بها .

( 2 ) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن الزهري قال : من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على ابنه وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك [ ص: 302 ]

( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن مكحول قال : أيهما ملك عقدة امرأة فقد حرمت على الآخر .

( 4 ) حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في الرجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوجها أبوه فكره وقال الله تعالى : وحلائل أبنائكم .

( 5 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا : ثلاث آيات مبهمات وحلائل أبنائكم ، و ما نكح آباؤكم ، وأمهات نسائكم قال : أشعث : وهذه الرابعة ليست بمبهمة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم فقرأها معاذ إلى آخرها .

( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال : " إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها لم تحل لأبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية