1509    ( 7 ) في 
الرجل يجرد المرأة  ،  ويلتمسها من لا تحل لابنه وإن فعل الأب 
( 1 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  عن 
الأوزاعي  عن 
مكحول  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  جرد جاريته فسأله إياها بعض بنيه فقال : إنها لا تحل لك . 
( 2 ) حدثنا 
عبد الله بن مبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
مكحول  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه فقال : إنها لا تحل لك . 
( 3 ) حدثنا 
عبد الله بن نمير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أنه جرد جارية له ثم سأله إياها بعض ولده فقال " إنها لا تحل لك . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  عن 
سليمان بن حبان  عن 
ابن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  عن 
عبد الله بن عامر  أن أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد منهم قال : وما نعلمه وطئها إلا أن يكون اطلع منها على أمر كره أن يطلع ولده مطلعه . 
( 5 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
مكحول  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  جرد جارية له ونظر إليها فسأله إياها بعض ولده فقال : إنها لا تحل لك  
[ ص: 303 ] 
( 6 ) حدثنا 
أبو خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده بمثل هذا . 
( 7 ) حدثنا 
أبو خالد  عن 
أشعث  عن 
الحكم  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  حين حضرته الوفاة : إني لم أصب من جاريتي هذه إلا ما يحرمها على ولدي المس والنظر . 
( 8 ) حدثنا 
ابن علية  عن 
ابن أبي نجيح  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد    : إذا مس الرجل فرج الأمة أو مس فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه وعلى ابنه . 
( 9 ) حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  أنه سأل عن رجل جرد جاريته هل تحل لابنه أو لأبيه أنه كان يكره ذلك إذا قبلها أو جردها لشهوة . 
( 10 ) حدثنا 
الثقفي  عن 
مثنى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن 
سالم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : أيما رجل جرد جاريته فنظر منها إلى ذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه . 
( 11 ) حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
إبراهيم  أنه سأل عنه 
الشعبي  فقال : قد زعموا أن رجلا اشترى جارية فخشيت امرأته أن يتخذها فأمرت ابنا لها غلاما أن يضطجع عليها ليحرمها على زوجها . 
( 12 ) حدثنا 
حماد بن خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  كره أن يطأ الرجل امرأة قبلها أبوه أو نظر إلى محاسرها . 
( 13 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  عن 
أبي بكر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  قال : أيما رجل جرد جارية حرمت على ابنه وعلى أبيه . 
( 14 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  عن 
حبيب  عن 
عمرو بن حزم  قال : سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  عن جارية كانت لرجل مسن قبلها بيده أو أبصر عورتها ثم وهبها لابن له أيصح أن يطأها قال : لا . 
( 15 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
الحسن بن عمرو  عن 
الشعبي  قال : كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  إلى أهله : انظروا جاريتي فلا تبيعوها فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي اللمس والنظر .