صفحة جزء
1510 ( 48 ) الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال : تحرم عليه امرأته [ ص: 304 ]

( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : حرمتان أن يخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه .

( 3 ) حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها .

( 4 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هانئ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها .

( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا : حرمتا عليه كلاهما ، وقال إبراهيم " وكانوا يقولون " إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعا .

( 6 ) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال : " إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها .

( 7 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال : سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة فأراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها .

( 8 ) حدثنا عبيد الله عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل زنى بأم امرأته ، قالا : أحب أن يفارقها .

( 9 ) حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : " إذا غمز الرجل الجارية بشهوة لم يتزوج أمها ولا ابنتها .

( 10 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا : إذا فجر الرجل بامرأة فإنها تحل له ولا يحل له شيء من بناتها .

( 11 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال : كان جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته .

( 12 ) حدثنا ابن علية عن يزيد الرشك قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل يفجر بأم امرأته فقال : أما الأم فحرام وأما البنت فحلال .

التالي السابق


الخدمات العلمية