صفحة جزء
1514 ( 52 ) ما قالوا في العبد يتسرى ، من رخص فيه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب ذلك عليه .

( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : كتب إلي نافع أن العبد يتسرى في ماله ولا أن يتسرى في مال غيره .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد بإذن سيده .

( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز قال : لا بأس أن يتسرى العبد .

( 5 ) حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم أنه قال : لا بأس به .

( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال : لا بأس به .

( 7 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : إذا أذن المولى لعبده في التسري فليتخذ منهن ما شاء .

( 8 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : لم نكن نرى بتسري العبد في مال سيده بأسا .

( 9 ) حدثنا عبدة عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس به .

( 10 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن العباس بن عبيد الله بن معبد عن ابن عباس أنه كان له غلام تاجر وكان يأذن له فيتسرى الست والسبع .

[ ص: 310 ] من كره أن يتسرى العبد ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحكم قال : يتزوج ولا يتسرى .

( 2 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يزوجه .

( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن ذلك قال : لم أسمع ولكن الله يقول : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم .

( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وابن سيرين أنهما كرها أن يتسرى وإن أذن له مولاه .

( 5 ) حدثنا عبدة عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتسرى العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية