صفحة جزء
1515 ( 54 ) المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها

( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما يستحل من فرجها وذلك غرم على وليها .

( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال : كان أبي يقول في المجنونة والبرصاء : إن دخل فهي امرأته وإن لم يدخل فرق بينهما .

( 3 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح : البرصاء والمجنونة والمجذومة وذات القرن .

( 4 ) حدثنا ابن علية عن خالد أن رجلا تزوج امرأة فدخل بها ثم وجد بها عيبا فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك ، فكتب له أنه قد أتمهم على ما هو أعظم من ذلك فأجازها عليه .

( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيظهر عليها داء أنه كان يوجبها عليه [ ص: 311 ]

( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال : ليس له إلا أمانة أصهاره .

( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : الحرة لا ترد من عيب .

( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه كان يعوض البرصاء .

( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول والزهري قالا في رجل تزوج امرأة فدخل فرأى بها جنونا أو جذاما أو برصا أو عفلا : " إنها ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والآجل وصداقها على من غره .

( 10 ) حدثنا ابن فضيل عن جميل عن عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من غفار فقعد منها مقعد الرجل من المرأة فأبصر بكشحها برصا فقام عنها فقال : سوي عليك ثيابك وارجعي إلى بيتك .

( 11 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : لا ترد الحرة من عيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية