صفحة جزء
1522 ( 61 ) في الرجل يزني بأخت امرأته ، ما حال امرأته عنده ؟

( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال : جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته .

( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال " إذا زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه ، لا يحرم حرام حلالا .

( 3 ) حدثنا عبد الوهاب عن عثمان البتي عن ابن أشوع أنه سئل عنها فقال " لا يحرم الحرام الحلال ، حسرت عليها ، وهابها إبراهيم والشعبي .

( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال " حرمت عليه امرأته .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا سعيد قال قتادة : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها .

( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا : حرمت عليه امرأته ، قال سعيد قال قتادة : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها .

( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن صاحب له عن عطاء قال : لا يحرمها ذلك عليه .

( 8 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أنه بلغه عن الشعبي قال : لا يحرمها ذلك عليه .

( 9 ) حدثنا عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال " : حرمت عليه امرأته .

( 10 ) حدثنا عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : لم تحرم امرأته عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية