صفحة جزء
1524 ( 63 ) ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك ، .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا علي بن مسهر وأبو معاوية عن حجاج عن عبد الملك بن مغيرة الطائفي عن عبد الرحمن السلماني مولى عمر قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنكحوا الأيامى منكم فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال : بما تراضى عليه أهلوهم .

( 2 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي لبيد عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استحل بدرهم فقد استحل قال : وسمعت وكيعا يفتي به يقول : يتزوجها بدرهم .

( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نعلين فأجاز النبي نكاحه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن .

( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال : لو رضيت بسوط كان مهرا [ ص: 318 ]

( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلث .

( 7 ) حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال : ما تراضى عليه الزوج والمرأة من شيء فهو مهر .

( 8 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال : قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر .

( 9 ) حدثنا ابن علية عن مصلح بن مسلم قال قلت للشعبي : رجل تزوج امرأة بدرهم قال : لا تصلح إلا بثوب أو بشيء .

( 10 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال : سألت الحسن " ما أدنى ما يتزوج الرجل عليه ؟ قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب .

( 11 ) حدثنا حفص عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العجفاء الأسلمي عن عمر قال : لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أحقكم بها محمدا وأولاكم ، ما زوج بنتا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية .

( 12 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء الأسلمي قال قال عمر : لا تغالوا صداق النساء ثم ذكر مثل حديث حفص .

( 13 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم قال : كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصداق نسائه خمس مائة درهم .

( 14 ) حدثنا شريك عن عبد الله عن داود المعافري عن الشعبي قال قال علي " لا مهر بأقل من عشرة دراهم .

( 15 ) حدثنا وكيع عن أبي داود عن نافع أن عمر نهى أن يزاد صداق النساء على أربع مائة .

( 16 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كره أن يتزوج على أقل من أربعين وكان الحكم لا يرى به بأسا .

( 17 ) حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن نافع قال : تزوج ابن عمر صفية على أربع مائة درهم فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا فزادها مائتين سرا من عمر [ ص: 319 ]

( 18 ) حدثنا أبو بكر عن جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : السنة في النكاح اثنا عشر أوقية ونصف فذلك خمس مائة درهم .

( 19 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي هارون عن أبي سعيد قال : ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله أو كثير إذا تراضوا وأشهدوا .

( 20 ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن موسى بن قسط أن سعيد بن المسيب قال : لو أصدقها سوطا لحلت له .

( 21 ) حدثنا أبو أسامة قال : حدثني موسى بن عبد الله قال : نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج سودة بنت زمعة على بيت ورثه من بعض نسائه .

( 22 ) حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على الدرهم والدرهم مثل مهر البغي .

( 23 ) حدثنا غندر عن أبي سلمة عن الشعبي قال : سمعته يقول : كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق .

( 14 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن سخبرة عن القاسم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة .

( 15 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا حدرد الأسلمي استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهر امرأة نكحها فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم أصدقها ؟ فقال : مائتي درهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم .

التالي السابق


الخدمات العلمية