صفحة جزء
1529 ( 70 ) في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول : قد أرضعتهما .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا معتمر عن محمد بن تميم عن محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عمر قال : سئل نبي الله ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال رجل وامرأة [ ص: 324 ]

( 2 ) حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثني عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث قال : تزوجت ابنة أبي إهاب التيمي فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت : إني أرضعتكما فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فذكر ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال : كيف وقد قيل ففارقها ونكحت غيره .

( 3 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال " إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها .

( 4 ) حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في الرضاع .

( 5 ) حدثنا حفص عن خلاس بن صالح عن بكر بن قائد أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال : هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك ، وإن تنزهت فهو أفضل ، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك .

( 6 ) حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت : قد أرضعتكم ففرق بينهما .

( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة المرأة في الرضاع .

( 8 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية