صفحة جزء
1530 ( 71 ) في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن طلحة عن خيثمة قال : زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين لم يكن له شيء فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل بعد من أشراف المسلمين .

( 2 ) حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال : تزوج فلان بن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها .

( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من [ ص: 325 ] أصحاب عبد الله أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها شيئا من صداقها .

( 4 ) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس .

( 5 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسا .

( 6 ) حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال : لا بأس به .

( 72 ) من قال : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا .

( 1 ) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة أن عليا لما أراد أن يبني بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم : قدم شيئا .

( 2 ) حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال : شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن عباس : أو لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها .

( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : يعطيها ولو خمارا .

( 4 ) حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال : كان يقول : يلقي عليها ولو ثوبا ثم يدخل بها .

( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن وعن منصور عن إبراهيم أنهما كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئا .

( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال : سئل الزهري عن رجل تزوج امرأة وهو مليء لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئا ؟ قال : مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا .

( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة قال : يهدي شيئا شيئا .

( 8 ) حدثنا قال : نا هشيم بن القاسم عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر [ ص: 326 ]

( 9 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أعطها درعك الحطمية .

التالي السابق


الخدمات العلمية