1532    ( 57 ) في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا 
( 1 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  عن 
الأوزاعي  أن 
رجلا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسه ألف دينار فقضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  للمرأة بألفين دون الأب . 
( 2 ) حدثنا 
ابن علية  عن 
أيوب  عن 
عكرمة  قال : إن كان هو الذي ينكح فهو له . 
( 3 ) حدثنا 
الثقفي  عن 
مثنى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد  قالا : أيما امرأة أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان من حباء لأهلها فهو لهم  
[ ص: 328 ] 
( 4 ) حدثنا 
شريك  عن 
أصمعي  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا  زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة آلاف سوى المهر . 
( 5 ) حدثنا 
ابن علية  عن 
أيوب  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  يقول : للمرأة ما استحل به فرجها . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  عن 
الضحاك بن المخلد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : ما اشترط لأخيها أو أبيها فهو أحق به إن تكلمت فيه .