صفحة جزء
1532 ( 57 ) في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا

( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن رجلا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسه ألف دينار فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة بألفين دون الأب .

( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال : إن كان هو الذي ينكح فهو له .

( 3 ) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن عروة وسعيد قالا : أيما امرأة أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان من حباء لأهلها فهو لهم [ ص: 328 ]

( 4 ) حدثنا شريك عن أصمعي أن مسروقا زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة آلاف سوى المهر .

( 5 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سمعت الزهري يقول : للمرأة ما استحل به فرجها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر عن الضحاك بن المخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : ما اشترط لأخيها أو أبيها فهو أحق به إن تكلمت فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية