1560    ( 110 ) من قال : إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق 
( 1 ) حدثنا 
جرير  عن 
منصور  عن 
إبراهيم  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : إذا 
أغلقوا بابا وأرخوا سترا أو كشفوا خمارا فقد وجب الصداق . 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر  عن 
حماد  عن 
إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بمثله  ،  زاد فيه : وخلا بها ( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : إذا أرخى سترا على امرأته وأغلق بابا وجب الصداق . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو  عن 
حبان بن مرثد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  مثله  
[ ص: 351 ] 
( 5 ) حدثنا 
عبدة  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  عن 
الأحنف  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا  قالا : إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة . 
( 6 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  أن رجلا تزوج امرأة فقال عندها فأرسل 
مروان  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد  فقال : لها الصداق كاملا  ،  فقال 
مروان    : إنه ممن لا يتهم  ،  فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد    : لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد ؟ . 
( 7 ) حدثنا 
ابن فضيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
مكحول  قال : اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ    : إنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق . 
( 8 ) حدثنا 
ابن علية  عن 
عون  عن 
زرارة بن أوفى  قال سمعته يقول : قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة . 
( 9 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق . 
( 10 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
موسى بن عبيدة  قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم  عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب الصداق . 
( 11 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
جعفر الأحمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب  عن 
أبي البختري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وخلى بها فلها الصداق . 
( 12 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  عن 
أبي سالم  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  قالا : إذا أرخى سترا أو خلى وجب المهر وعليها العدة . 
( 13 ) حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
سعيد  عن 
مطر  عن 
حبان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  قال : إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة . 
( 14 ) حدثنا 
أبو خالد  عن 
عبيد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : إذا أجفت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق . 
( 15 ) حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب الصداق وعليها العدة  
[ ص: 352 ] 
( 16 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
علي بن مبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  أن رجلا اختلى بامرأته في طريق فجعل لها 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  الصداق كاملا . 
( 111 ) من قال : لها نصف الصداق . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح  عن 
فراس  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال : لها نصف الصداق  ،  وإن جلس بين رجليها . 
( 2 ) حدثنا 
ابن فضيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق  ،  وإن كان قد خلى بها . 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : لها نصف الصداق . 
( 4 ) حدثنا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
الشعبي  أن رجلا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097لشريح    : إني تزوجت امرأة فمكثت عندي ثمان سنين ثم طلقتها وهي عذراء قال : لها نصف الصداق . 
( 5 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
زكريا  عن 
الشعبي  قال : لها نصف الصداق .