صفحة جزء
1561 ( 112 ) في امرأة المفقود ، من قال : ليس لها أن تزوج

( 1 ) حدثنا أبو بكر عن أبي بكر بن عياش عن الحكم عن علي قال : إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يصل أن يموت .

( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة قال : ليس لها أن تزوج حتى تبين لها موته .

( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة تفقد زوجها أو يأخذه العدو ، قال : تصبر فإنما هي امرأته ، يصيبها ما أصاب النساء حتى يجيء زوجها أو يبلغها أنه مات .

( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : لا تزوج امرأة المفقود حتى يرجع أو يموت .

( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هانئ قال : سئل جابر بن زيد [ ص: 353 ] عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت ولا حياة قال : تربص حتى تعلم حي هو أم ميت .

( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : لا تزوج امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موت زوجها .

( 7 ) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد في امرأة المفقود قالا : لا تزوج أبدا حتى يأتيها الخبر .

( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله .

( 113 ) ومن قال : تعتد وتزوج ولا تربص .

( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود : تربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشرا .

( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال : حدثنا مجاهد في غرقة المنهال بن عمرو عن ابن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة المفقود : تربص سنين ثم يدعى وليه فيطلقها فتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا .

( 3 ) حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب في الفقيد بين الصفين قال : تعتد امرأته سنة .

( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة أن رجلا استهوته الجن على عهد عمر فأتت امرأته عمر فأمرها أن تربص أربع سنين ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد فإذا انقضت عدتها تزوجت فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق .

( 5 ) حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الفقيد بين الصفين : تربص امرأته سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية