صفحة جزء
1565 [ ص: 358 ] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها ، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعا كل واحدة ثلاثة قروء وإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر .

( 2 ) حدثنا وكيع عن زكريا قال : سئل عامر عن رجل نكح امرأته ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها ، قال : يفرق بينهما .

( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : كان يكره إذا كان له امرأة فطلقها ثلاثا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق .

( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يتزوج المرأة في عدة أختها منه .

( 119 ) من رخص في ذلك ( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أن يتزوج أختها في عدتها .

( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حامل ، قالوا : لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها ، قال : وكان عبيد بن نضلة يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية