صفحة جزء
1566 ( 120 ) في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها

( 1 ) حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها [ ص: 359 ]

( 2 ) حدثنا ابن نمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن نخبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح المرأة على خالتها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد الله قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .

( 4 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .

( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح العمة ولا الخالة على بنت أختها ولا تزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى .

( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يطأ المرأة وفي بطنها جنين لغيره .

( 7 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم : لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها فإن طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها .

( 8 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : سألت عن امرأة نكحت على خالتها من الرضاعة قال : يفرق بينهما .

( 9 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا ينبغي للرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين .

( 10 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها .

( 11 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها .

( 12 ) حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر وفرق بينهما [ ص: 360 ]

( 13 ) حدثنا وكيع عن مغفل عن عطاء ويزيد بن هارون عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية