صفحة جزء
1572 ( 127 ) في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عبد الله بن قيس أن غلاما لأبي موسى وكان صاحب إبله تزوج أمة لبني جعدة وساق إليها خمس ذود فحدث أبو موسى فأرسل إليهم : أرسلوا إلي غلاما ومالي ، فقالوا : أما الغلام فغلامك وأما المال فقد استحل به فرج صاحبتنا فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى لهم عثمان بخمسي ما استحل به فرج صاحبتهم ورد على أبي موسى ثلاثة أخماسه .

( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال : تزوج عبد لأبي موسى في إمرة عمر على خمس قلائص فرفع ذلك إلى عمر فجعل للمرأة قلوصين ولأبي موسى ثلاث قلائص أو أعطاها ثلاث قلائص ورد على أبي موسى قلوصين قال : أراه تزوج بغير إذنه [ ص: 369 ]

( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن تمام عن رجل عن ابن عمر قال : لا صداق لها ، هي أباحت فرجها .

( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال : يأخذ منها ما استهلكت وما لم تستهلك .

( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : يؤخذ منها ما لم تستهلك ، فأما ما استهلكت فلا شيء .

( 6 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، يؤخذ منها ما أخذت .

( 7 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في مملوك إذا تزوج بغير إذن سيده فليس بنكاح وليس لها بشيء .

( 8 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا ، قال : إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق .

( 9 ) حدثنا ابن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا ، قال : إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق .

( 128 ) من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال : إن تزوج فهو عاهر .

( 1 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر .

( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر .

( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ، ويعاقب الذي زوجه [ ص: 370 ]

( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذن ضربه الحد .

( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري قال : سألت غنيم بن قيس ، قلت : العبد يتزوج بغير إذن سيده ، أزان هو ؟ قال : قد عصى ، قلت : أزان هو ؟ قال : قد عصى .

( 6 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في العبد يتزوج بغير إذن مولاه ، قال : قد كان فيه شيء فسلوا عنه .

( 7 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال : لا يتزوج العبد إلا بإذن مولاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية