1580    ( 136 ) 
في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا  ،  كم يقيم عندها ؟   . 
( 1 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  قال : إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا  ،  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=22خالد    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة    : أما لو قلت : إنه رفعه عن النبي صدقت لكنه قال السنة كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=22خالد    : فحدثت به 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ،  فقال : زدتم هذه أربعا وهذه ليلة . 
( 2 ) حدثنا 
عبدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  عن 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=100701للبكر سبعا وللثيب ثلاثا  [ ص: 379 ] 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد  عن 
محمد بن أبي بكر  عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  nindex.php?page=hadith&LINKID=100702أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج  nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  أقام عندها ثلاثا وقال لها : إنه ليس بك على أهلك هوان  ،  إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي   . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
الحكم  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=100703لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  أقام عندها ثلاثا وقال : إن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لغيرك ،  قيل 
للحكم    : من حدثك هذا الحديث ؟ فقال : هذا الحديث عند أهل 
الحجاز  معروف . 
( 5 ) حدثنا 
عبدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  والشعبي  قالا : إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته  ،  أقام عندها ثلاثا . 
( 6 ) حدثنا 
عبدة  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  قال : يقيم عند البكر ثلاثا ويقسم وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  بلغه قال : البكر ثلاثا والثيب ليلتين . 
( 8 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
زمعة  عن 
سلمة بن وهرام  عن 
عكرمة  قال : للبكر سبعا وللثيب ثلاثا . 
( 9 ) حدثنا 
أبو قطن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
الحكم  وحماد  قالا : هما سواء في القسم . 
( 10 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  وخلاس  قالوا : إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا ثم يقسم  ،  وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم . 
( 11 ) حدثنا 
يزيد  عن 
حميد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  قال : من السنة للبكر سبعا وللثيب ثلاثا  ،  قال 
حميد    : وقال 
الحسن    : سبعا وليلتين .