1588    ( 147 ) في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له 
( 1 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع  عن 
قبيصة بن جابر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قال : لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما . 
( 2 ) حدثنا 
ابن علية  عن 
خالد الحذاء  عن 
أبي معشر  عن رجل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه قال : لعن الله المحل والمحلل له والمحللة . 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  عن 
سعيد بن أبي عروبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
عبد الملك بن المغيرة بن نوفل  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال : ذلك السفاح  ،  لو أدرككم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لثكلكم . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
ابن شهاب  عن 
حلة بن دعلج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  قال : المحلل ملعون . 
( 5 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  قالا : إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح . 
( 6 ) حدثنا 
غندر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  قال : سألت 
الحكم  وحمادا  عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال 
الحكم    : يمسكها وقال 
حماد    : أحب إلي أن يفارقها . 
( 7 ) حدثنا 
أبو داود  عن 
حبيب  عن 
عمرو  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  في 
رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم فقال 
الحكم    : يمسكها وقال 
حماد    : أحب إلي أن يفارقها  
[ ص: 392 ] 
( 8 ) حدثنا 
أبو داود  عن 
حبيب  عن 
عمرو  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم قال : لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها . 
( 9 ) حدثنا 
عائذ بن حبيب  عن 
أشعث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  قال : لعن المحل والمحلل . 
( 10 ) حدثنا 
الفضل بن دكين  عن 
سفيان  عن 
أبي قيس  عن 
هزيل  عن 
عبد الله  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=100715لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له   . 
( 11 ) حدثنا 
حميد بن عبد الرحمن  عن 
موسى بن أبي الفرات  عن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=100716عمرو بن دينار  أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له فقال : لا  ،  ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فقال : لا حتى ينكحها مرتقبا لنفسه  ،  حتى يتزوجها مرتقبا لنفسه فإذا فعل ذلك لم تحل له حتى تذوق العسيلة   . 
( 12 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور  قال : جاء رجل إلى 
الحسن  فقال : إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا فندم وندمت فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقا ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها قال فقال له 
الحسن    : اتق الله يا فتى ولا تكونن مسمار نار لحدود الله . 
( 13 ) حدثنا 
المعلى بن منصور  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر  عن 
عثمان بن محمد الأخنسي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=100715لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له   .