1608    ( 167 ) ما قالوا في 
الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان ؟   . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
محمد بن سواء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  قال : لا يسعها أن تفارقه حتى ترافعه إلى السلطان فإما حد وإما ملاعنة . 
( 2 ) حدثنا 
محمد بن سواء  عن 
سعيد  عن 
أبي معشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إذا كذب نفسه عند رهط تساكنا واستغفر ربه ولا يعود لذلك . 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13209ابن سالم  عن 
الشعبي  قال : إذا قذفها بالزنا إن شاء أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته  
[ ص: 413 ] 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  عن 
عبد العزيز بن عبد الله  عن 
الشعبي  في الرجل يقذف امرأته بالزنا ثم لا ترافعه قال : يكذب نفسه وهما على نكاحهما .