1. الرئيسية
  2. المصنف
  3. كتاب النكاح
  4. ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان
صفحة جزء
1608 ( 167 ) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : لا يسعها أن تفارقه حتى ترافعه إلى السلطان فإما حد وإما ملاعنة .

( 2 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا كذب نفسه عند رهط تساكنا واستغفر ربه ولا يعود لذلك .

( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا قذفها بالزنا إن شاء أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته [ ص: 413 ]

( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي في الرجل يقذف امرأته بالزنا ثم لا ترافعه قال : يكذب نفسه وهما على نكاحهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية