1622    ( 182 ) ما قالوا في المرأة 
تهب نفسها لزوجها   . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  عن 
أيوب بن موسى  عن 
ابن قسيط  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  سئل عن رجل بشر بجارية فقال بعض القوم : هبها لي فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ،  لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له . 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  عن 
زمعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  عن أبيه قال : لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) حدثنا 
غندر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  قال : سألت 
الحكم  وحمادا  عن رجل وهب ابنته لرجل فقالا : لا يجوز إلا بصداق . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12186عبد الله بن عبيد  قال : سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  عن الرجل يهب أخته أو ابنته لرجل ولا يفرض لها صداقا فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري    : لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
( 5 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  عن 
محمد بن سالم  عن 
الشعبي  قال : أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها . 
( 6 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد  عن 
عبد الملك  قال : سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال : لا يكون إلا بصداق  
[ ص: 421 ] 
( 7 ) حدثنا 
ابن سليمان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه عن 
عائشة  أنها قالت : ما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى : 
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت : فقلت : إن ربك ليسارع لك في هواك . 
( 8 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد  عن 
عبد الملك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في امرأة وهبت نفسها للرجل فقال : لا يصلح إلا بصداق  ،  لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم .