صفحة جزء
1623 ( 183 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال : لها الصداق .

( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : لها ما أخذت .

( 3 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد مثله .

( 4 ) حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي قال : لا صداق لها دخل بها أو لم يدخل بها ، أيصدق الرجل أخته أو أمه ؟ .

( 5 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته في الرضاعة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك قال : بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق .

( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحكم في رجل تزوج أخته أو أخت امرأته من الرضاعة فدخل بها وهو لا يشعر قال : لها الصداق كاملا .

( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحسن قال : لها الصداق ما أخذت .

( 8 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : كل جماع درئ فيه الحد ففيه الصداق كاملا .

( 9 ) حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في رجل تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فأصابها ولم يشعر بها قال : يفرق بينهما وليس لها الصداق كله ، لها بعضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية