صفحة جزء
1627 ( 187 ) من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب ابنة أبي سلمة قالت : كانت أسماء أرضعتني وكان ابن الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول : أقبلي على محمد بحديثي تري أنه أبي وإنما ولد إخوتي فلما كان الحرة أرسل عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة والزبير وحمزة ومصعب للكلبية فأرسلت إليه : هل تصلح له ؟ فأرسل إلي : إنما تريدين منعي بنتك وأنا أخوك وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما ولد الزبير لغير أسماء فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي فأرسلت فسألت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا : إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا .

( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء وسليمان ابني يسار عن الرضاعة من قبل الرجال فقالوا : لا تحرم شيئا .

( 3 ) حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال : حدثني ابن لرافع بن خديج أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد له سوى أم أبيه الذي أنكحها إياه .

( 4 ) حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن عامر أنهما كانا لا يريان لبن الفحل شيئا .

( 5 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه لم ير بلبن الفحل بأسا .

( 6 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : أول ما سمعت بلبن الفحل ونحن بمكة فجعل إياس بن معاوية يقول : وما بأس هذا ومن يكره هذا ؟ .

( 7 ) حدثنا هشيم عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أنه كان لا يرى لبن الفحل شيئا [ ص: 425 ]

( 8 ) حدثنا عبد الله بن موسى عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية